فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وينادى لعيد، وكسوف، واستسقاء: الصلاة جامعة، أو الصلاة)

١٬٢١٨

قال في "الفروع": وينادى لكسوف، لأنه في "الصحيحين"، واستسقاء وعيد: الصلاة جامعة أو الصلاة، بنصب الأول على الإغراء،

١٬٢١٩

والثاني على الحال، وفي "الرعاية": بنصبهما، ورفعهما.

١٬٢٢٠

وقيل: لا ينادى، وقيل: لا ينادى في عيد، كجنازة، وتراويح، على الأصح فيهما. قال ابن عباس، وجابر:"لم يكن يؤذنُ يوم الفطرِ حين خروجِ الإمامِ ولا بعدما يخرجُ، ولا إقامة، ولا نداء، ولا شيء" متفق عليه (ويأتي بعضه) في مواضعه.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.