فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولو علَّق طلاق غيرِ مدخول بها بوطئها، فوطِئَها؛ وقع رجعيًّا) لأنه يقع عقب الوطء فتكون مدخولًا بها.

١٠٬٨٨٧

"تتمة" لو قال لزوجته: إن وطئتُكِ فأنتِ عليَّ كظهر أمي. فقال أحمد : لا يقرَبها حتى يُكفِّر، مع أنه لا يصير مظاهرًا قبل الوطء،

١٠٬٨٨٨

ولا يصح تقديم كفَّارة الظهار قبل ؛ لأنه سببها.

١٠٬٨٨٩

وقال إسحاق : قلت لأحمد، في من قال لزوجته: أنت عليَّ كظهر أمي إن قَرِبْتُك إلى سنة، فقال أحمد: إن جاءت تطلب، فليس له أن يعضُلها بعد مضيّ الأربعة الأشهر،

١٠٬٨٩٠

يقال له: إما أن تفيء،

١٠٬٨٩١

وإما أن تطلِّق، فإن وطئها؛ فقد وجب عليه كفَّارة،

١٠٬٨٩٢

وإن أبى وأرادت مفارقته؛ طَلَّقها الحاكم عليه. فينبغي أن تُحمل الرواية الأولى على الوطء بعد الوطء الَّذي صار به مظاهرًا؛ لما تقدم، ولتتفق الروايتان. أشار إليه الشارح، وفيه شيء.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.