وأدنى ما يكفي من ذلك تغييب الحشفة أو قدرها في الفرج ولو من مكره وناس وجاهل ونائم إذا استدخلت ذكره ومجنون ولا كفارة عليه فيهن
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وأدنى ما يكفي من ذلك) أي: من الوطء في فِيئة المؤلي، ووقوع الطلاق المعلَّق على الوطء ونحو ذلك (تغييب الحَشَفة) إن كانت (أو قدرها) من مقطوعها (في الفرج) لأن أحكام الوطء تتعلَّق به (ولو من مُكْرَهٍ، وناسٍ، وجاهل) بالزوجة التي آلى منها، بأن اشتبهت عليه بغيرها، ونحوه (ونائم إذا استدخَلت ذكره، و) من (مجنون) لوجود الوطء (ولا كفَّارة عليه فيهنَّ) لعدم الحنث من الحالف.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.