فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

كتاب العدد] (واحدها عِدَّة) بكسر العين فيهما، قال ابن فارس والجوهري : عِدَّة المرأة: أيام أقرائها، والمرأة معتدة. (وهي) أي: العِدَّة شرعًا (التربُّصُ المحدودُ شرعًا) يعني: مدّة معلومة تتربَّصُ فيها المرأة، لتعرف براءة رَحِمِها، وذلك يحصُل بوضع حَمْلٍ، أو مُضِيِّ أقراء، أو أشهر، على ما يأتي تفصيله.

والأصل فيها: الإجماع ، ودليله: الكتاب والسُّنة، ويأتي مفصَّلًا في مواضعه.

والمعنى يشهد له؛ لأن رَحِمَ المرأة رُبَّما كان مشغولًا بماء شخص، وتمييز الإنسان مطلوب في نظر الشارع، والعِدَّة طريق إليه.

والعِدَّة أربعة أقسام: معنىً محض، وتعبُّد محض، ويجتمع الأمران والمعنى أغلب، ويجتمع الأمران والتعبد أغلب.

فالأول: عِدَّة الحامل.

والثاني: عِدَّة المتوفى عنها زوجها التي لم يدخل بها.

١١٬٠١٣

والثالث: عِدَّة الموطوءة التي يمكن حَبَلها ممن يولد لمثله، سواء كانت ذات أقراء أو أشهر،

١١٬٠١٤

فإن معنى براءة الرحم أغلب من التعبد بالعَددِ المعتبر لغلبة ظَنِّ البراءة.

والرابع: كما في عِدَّة الوفاة للمدخول بها التي يمكن حَمْلها، وتمضي أقراؤها في أثناء الشهور،

١١٬٠١٥

فإن العَدد الخاص أغلب من براءة الرَّحِم بمُضِيّ تلك الأقراء.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.