وإن كان عدلا غير متهم مثل إن كان غائبا فلما حضر أخبرها أنه طلق من كذا وكذا فتعتد من حين الطلاق كما لو قامت به بينة
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن كان عدلًا غير مُتَّهم، مثلَ أن كان غائبًا، فلما حضر أخبرها أنه طلَّق من كذا وكذا) قُبِلَ قوله؛ لعدم التُّهمة،
١١٬٠٦٠
قال في "الاختيارات": إنه المشهور عن أحمد (فتعتدُّ من حينِ الطلاق، كما لو قامت به بينة. وعِدَّة موطوءة بشُبهة) كمطلَّقة؛ ذكره في "الانتصار" إجماعًا؛ لأن الوطء في ذلك من شغل الرحم، ولحوق النسب، كالوطء في النكاح الصحيح
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.