فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن كان) الذي أُكره على قتله (غير معيّن، كقوله: اقتل زيدًا أو عمرًا، أو: اقتلْ أحد هذين؛ فليس إكراهًا، فإن قَتَل أحدهما؛ قُتِل) القاتل

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.