فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن كان الممسِكُ لا يعلم أن القاتل يقتله، فلا شيء عليه) لأن موته ليس بفعله، ولا باشر فعله،

١١٬٤٠٦

بخلاف الجارح، فإنه لا يعتبر فيه قصد القتل؛ لأن السراية أثر جرحه المقصود له.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.