الرابع: ألا يكون المقتول من ذرية القاتل
الشروح عليها
(الرابع: ألا يكون المقتول من ذرية القاتل، فلا يُقتل والد -أَبًا كان أو أمًّا، وإن علا- بولده وإن سَفَلَ، من ولد البنين أو البنات) لحديث ابن عباس مرفوعًا: "لا يُقتَلُ والدٌ بولدهِ" رواه ابن ماجه، والترمذي، من رواية إسماعيل بن مسلم المكيّ ، ورواه أَحْمد، والتِّرمذيّ، وابن ماجه، من رواية حجاج بن أرطاة، عن عمرو بن شعيب، عن أَبيه، عن جده . قال ابن عبد البر : هو حديث مشهور عند أهل العلم بالحجاز والعراق، يستغنى بشهرته وقَبوله والعمل به، عن الإسناد حتَّى يكون الإسناد في مثله مع شهرته تكلفًا.
وقال - صلى الله عليه وسلم -: "أنت ومالُكَ لأبيك"، فمقتضى هذه الإضافة تمليكه إياه،
فإذا لم تثبت حقيقة الملكية، ثبتت للإضافة شبهة في إسقاط القِصاص؛ ولأنه كان سببًا في إيجاده، فلا يكون سببًا في إعدامه.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.