فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فإن أجابه المصلي بطلت) الصلاة (بالحيعلة فقط) أي: إذا قال السامع مجيبًا للمؤذن، أو المقيم: حي على الصلاة، أو حي على الفلاح، بطلت صلاته، دون ألفاظ باقي الأذان ، لأنها أقوال مشروعة في الصلاة في الجملة،

١٬٢٨٦

بخلاف الحيعلة، لأنها خطاب آدمي، ومثل الحيعلة إذا أجاب في التثويب: بـ "صدقت وبررت" فتبطل به الصلاة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.