وظاهر كلام أحمد لا فرق بين كونه محصنا أو غيره وصرح به الشيخ
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(محصنًا أو غيرَه) رُوي عن عمر وعلى (وصرَّحَ به الشيخُ (٢) ) لأنه ليس بحَدٍّ، وإنما هو عقوبة على فعله، وإلا لاعتبرت شروط الحد.
١١٬٤٤٦
وقال الشافعي : له قتله فيما بينه وبين الله تعالى، اذا كان الزاني محصنًا. وللمالكية قولان في اعتبار إحصانه.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.