فإن كان للجاني بينة ببقاء المجني عليه ضمنا حتى قتله حكم له ببينة
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإن كان للجانى بينةٌ ببقاء المجني عليه ضَمِنًا (١) حتى قَتَلَه؛ حُكِم له ببينته) لعدم ما يعارضها
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.