ومن قطع طرفه من أذن أو غيرها فرده فالتحم وثبت فلا قصاص ولا دية ولا أرش نقصه خاصة نصا
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ومن قُطع طرفه من أذن أو غيرها، فردّه، فالتحم) بحرارة الدم (وثبت، فلا قِصاص) في ذلك القطع؛ لأنها لم تَبِنْ على الدوام، فلم يستحق إبانة أُذنِ الجاني دوامًا (ولا دية) لأنه لم يَفُتْ بالكلية (وله أرش نقصه خاصة، نصًّا (١) )
١١٬٥٠٣
قال في "شرح المنتهى". وذلك حكومة؛ لأنها أرش كل نقصان حصل بالجناية.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.