وإن سقط بعد ذلك قريبا أو بعيدا فله القصاص ويزيد ما أخذه
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن سقط) ما كان ردّه والْتَحَمَ (بعد ذلك) بغير جناية (قريبًا أو بعيدًا، فله القِصاص، ويرد ما أخذ) ه من الأرش؛ لأن ذلك الالتحام كعدمه.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.