فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن سقط) ما كان ردّه والْتَحَمَ (بعد ذلك) بغير جناية (قريبًا أو بعيدًا، فله القِصاص، ويرد ما أخذ) ه من الأرش؛ لأن ذلك الالتحام كعدمه.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.