فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن كانت الشَّجَّة بقَدْرِ بعض الرأس منهما) أي: من الجاني والمجني عليه (لم يَعْدِل عن جانبها إلى غيره) لأنه أمكنه أن يستوفي ما وجب له، فلم يجز له العدول إلى غيره.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.