فإن قصدوه أو قصدوا جماعة فهو شبه عمد لأن قصد واحد بالمنجنيق لا يكاد يفضي إلى إتلافه
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإن قصدوه) بالرمي (أو قصدوا جماعةً) قليلة (فهو شِبه عمدٍ) لأنهم قصدوا الجناية بما لا يقتل غالبًا (لأن قَصْدَ واحد) ومن في معناه (بالمنجنيق لا يكاد يُفضي إلى إتلافه) هذا مقتضى ما ذكر في "الإنصاف" أنه المذهب، وعليه الأصحاب. قال: واختار في "الرعاية" أن ذلك عمدٌ إن كان الغالب الإصابة.
١١٬٥٦٤
قلت: إن قصدوا رميه، كان عمدًا وإلا؛ فلا. انتهى. وعليه مشى في "المنتهى".
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.