فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن مات الثاني بسقوطه على الأول، فَدَمُهُ هَدْرٌ) لأنه مات بفعله، وقد روى بن عُلَيّ بن رباح اللخمي، "أن رجلًا كان يقودُ أعمى، فوقعا في بئرٍ، وقع الأعمى فوقَ البصيرِ فقتلَهُ"، فقَضى عمرُ بعقْلِ البصير على الأعمى،

فكان الأعمى يُنشدُ في الموسم في خلافة عمرَ رضى الله عنه:

يا أيها النَّاسُ رأيتُ منكَرًا … هل يَعقِلُ الأعمى الصحيحَ المُبصِرا خرَّا معًا كلاهما تكَسَّرا رواه الدارقطني ، وقاله ابن الزبير ، وشريح ، والنخعي ، والشافعي ، وإسحاق ((٣) ).

١١٬٥٦٧

ولو فعله البصير قصدًا؛ لم يضمنه وعليه ضمان الأعمى.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.