ولو كان الأول هلك من وقعة الثالث فضمان نصف ديته على عاقلة الثاني والباقي هدر
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولو كان الأول هَلَك من وقعة الثالث) عليه (فضمان نصف ديته على عاقلة الثاني، والباقى هَدْرٌ) لأن الهلاك حصل بَفعل الثاني والأول، فيلغى فِعْل الأول في نفسه،
١١٬٥٦٨
ويجب علي عاقلة الثانى نصف الدية.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.