ومن أفزع إنسانا أو ضربه فأحدث بغائط أو بول ونص أو ريح - فعليه ثلث ديته إن لم يدم فإن دام فسيأتي في دية الأعضاء
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ومن أفزع إنسانًا، أو ضربه فأحدَثَ بغائطٍ أو بول، -ونصَّ) أحمد فِي رواية ابن منصور (أو ريح- فعليه ثلث ديته إن لم يدم) الحَدَث؛ لما رُوي (أن عثمان قضى في مَن ضرَبَ إنسانًا حتى أحدَثَ بـ: ثُلُثِ الدِّيةِ" (٢) قال أحمد (١) : "لا أعرف شيئًا يدفعه". وقضاء الصحابي بما يُخالف القياس يدلُّ على أنه توقيف. (فإن دام) الحَدَث (فسيأتي في ديات الأعضاء) ومنافعها أن فيه دِية.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.