وإن أخرج جناحا إلى طريق نافذ أو ميزابا أو في غير نافذ بغير إذن أهله فسقط على إنسان فأتلفه - ضمنه وتقدم في الغصب.
الشروح عليها
(وإن أخرج جناحًا إلى طريق نافذ) بغير إذن الإمام (أو) أخرج (ميزابًا) أو جعل ساباطًا بنافذ بغير إذن الإمام (أو) جعل ذلك (في) درب (غير نافذ بغير إذن أهله، فَسَقَطَ على إنسان فأتلفه؛ ضَمِنه) لأنه تلف بسبب متعدٍّ به.
وإن كان بإذن الإمام بلا ضرر، أو بإذن أهل غير النافذ، فلا ضمان؛ لعدم العدوان (وتقدَّم في الغصب (٢) ).
وإن نام على سطحه فهوى سقفُهُ من تحته على قومٍ؛ لزمه المكث، ولا يضمن ما تلف بسقوطه؛ لأنه مُلْجأ لم يتسبب.
وإن تلف شيء بدوام لُبثه أو بانتقاله؛ ضَمِنه؛ ذكره فى "الفنون"، واختار في التائب العاجز عن مفارقة المعصية في الحال، أو العاجز عن إزالة أثرها، كمتوسّط المكان المغصوب، ومتوسط الجرحى. تصح توبته مع العزم والندم، وأنه ليس عاصيًا بخروجه من الغصب. باب مقادير ديات النفس المقادير: جمع مقدار، وهو: مبلغ الشيء وقَدْره.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.