وإن ارتد رجل فقتل عبده ثم ارتد: فإن عاد إلى الإسلام فله القسامة وإلا فلا.
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن ارتدَّ رَجُل، ففُتِل عبده، أو قُتل عبده ثم ارتدَّ) السيد (فإن عاد) السيد (إلى الإسلام، فله القَسامة) كما لو لم يرتدَّ (وإلا)
١١٬٧٤٢
أي: وإن لم يعد إلى الإسلام، بأن قُتل للرِّدة أو غيرها، أو مات مرتدًّا (فلا) قَسامة؛ لعدم الوارث الخاص.
فصل الشرط
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.