فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن ارتدَّ رَجُل، ففُتِل عبده، أو قُتل عبده ثم ارتدَّ) السيد (فإن عاد) السيد (إلى الإسلام، فله القَسامة) كما لو لم يرتدَّ (وإلا)

١١٬٧٤٢

أي: وإن لم يعد إلى الإسلام، بأن قُتل للرِّدة أو غيرها، أو مات مرتدًّا (فلا) قَسامة؛ لعدم الوارث الخاص.

فصل الشرط

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.