فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولا حَدَّ ولا إثم على مُكْرَه على شربها، سواء أُكره بالوعيد، أو بالضرب، أو أُلجئ إلى شربها، بأن يُفتح فوه، ويُصب فيه) المُسْكِر؛ لما تقدم .

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.