فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولو طُبخ) العصير (قبل التحريم) أي: قبل أن يغلي، وقبل أن يأتي عليه ثلاثة أيام بلياليهن (حَلَّ؛ إن ذهب) بطبخه (ثلثاه، نصًّا (٢) ) ذكره أبو بكر إجماع المسلمين ؛ لأن أبا موسى "كان يشرب من الطلاء ما ذهب ثلثاه وبقي ثلثه" رواه النسائي . وله مثله عن عمر ، وأبي الدرداء . ولأن العصير إنما يغلي؛ لما فيه من الرطوبة،

١١٬٨٩٠

فإذا غَلَى على النار حتى ذهب ثلثاه، فقد ذهب أكثر رطوبته, فلا يكاد يغلي،

١١٬٨٩١

وإذا لم يغل، لم تحصُل فيه الشدة؛ لأنه يصير كالرُّبِّ ، ولهذا قال أحمد حين قال له أبو داود: إنهم يقولون إنه يُسْكِر. فقال: لو كان يُسْكر، ما أحله عمر .

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.