فإذا بلغه حرمت الشفاعة ولزم القطع.
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإذا بلغه، حَرُمَتِ الشفاعة) وقَبولها (ولزم القطع)
١٢٬٠٠٤
وكذا سائر الحدود؛ لما تقدم في قصة المخزومية .
فصل (ويُشترط أن يُطالب المسروقُ منه بماله، أو) يطالب به (وكيلُه (٣) ) لأن المال يباح بالبذل والإباحة, فيحتمل أن يكون مالكه أباحه إياه، أو وقفه على جماعة المسلمين، أو على طائفة منهم السارق، أو أذن له في دخول حِرْزه، فاعتُبرت المطالبة؛ لتزول الشُّبهة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.