فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(لا) تجب الضيافة في (الأمصار) لأنه يكون فيها السوقُ والمساجدُ، فلا يحتاجُ مع ذلك إلى الضيافة،

١٢٬٢٤٧

بخلاف القُرى، فإنه يبعد فيها البيعُ والشراء، فوجبت ضيافة المجتاز -إذا نزل بها- وإيواؤه؛ لوجوب حفظ الناس (مجّانًا) فلا يلزم الضيفَ عوضُ الضيافة (يومًا وليلة) لما روى أبو شُريح الخزاعي مرفوعًا قال: "الضيافة ثلاثةُ أيام، وجائزته يوم وليلة" متفق عليه (٣) .

والضيافة (قَدْر كفايتهِ مع أُدْمٍ،

١٢٬٢٤٨

وفي "الواضح": لفرسِه تِبْنٌ لا شعير)

١٢٬٢٤٩

قال في "الفروع": ويتوجه وجهٌ: كأُدْمِه، وأوجب شيخُنا المعروفَ عادة، قال: كزوجة، وقريب، ورقيق .

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.