فصل: - يجب على المسلم ضيافة المسلم المسافر المجتاز إذا نزل به في القرى
الإقناعالحنابلةالمسائل ٢٣٬٧١٣ إلى ٢٣٬٧٢٣
-
٥/٣١٥٥/٣١٥
لا الأمصار مجانا يوما وليلة قدر كفايته مع أدم
-
وفي الواضح لفرسه تبن: لا شعير
-
ولا تجب للذمي إذا اجتاز بالمسلم
-
فإن أبى فللضيف طلبه به عند حاكم
-
فإن تعذر جاز له الأخذ من ماله بقدر ضيافته بغير إذنه
-
وتسن ضيافته ثلاثة أيام والمراد يومان مع اليوم الأول فما زاد على الثلاثة فهو صدقة
-
ولا يجب عليه إنزاله في بيته: إلا أن لا يجد مسجدا أو رباطا ونحوهما يبيت فيه ولا يخاف منه
-
ومن قدم لضيافته طعاما لم يجز لهم قسمه لأنه إباحة
-
ويجوز للضيف الشرب من كوز صاحب البيت والاتكاء على وسادة وقضاء حاجة في مرحاضه من غير استئذان باللفظ: كطرق بابه عليه وطرق حلقته
-
قال الشيخ: من امتنع من الطيبات بلا سبب شرعي فمذموم مبتدع
-
٥/٣١٦٥/٣١٦
وما نقل عن أحمد أنه امتنع من أكل البطيخ لعدم علمه بكيفية أكل النبي صلى الله عليه وسلم له - كذب.