فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وتُسنُّ ضيافتُه ثلاثة أيام) لحديث أبي شُريح الخزاعي (والمرادُ يومان مع اليوم الأول، فما زادَ على الثلاثة، فهو صدقة) لحديث أبي شريح الخزاعي يرفعه قال: "مَن كانَ يؤمن بالله واليومِ الآخرِ، فليكرم ضيفَهُ جائزته، قالُوا: وما جائزتُه يا رسول الله؟ قال: يومه وليلته، والضيافة ثلاثةُ أيامٍ، وما زاد على ذلك فهو صدقةٌ، لا يحل لهُ أن يثوي عندهُ حتى يؤْثِمَه، قيل: يا رسول الله، كيفَ يؤثِمُه؟ قال: يقيمُ عنده وليس عنده ما (١) يَقريه" متفق عليه .

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.