فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن نصب مناجل، أو) نصب (سكاكين) للصيد (وسَمَّى عند نصبها، فقتلت صيدًا، ولو بعد موت ناصب (٣) أو رِدَّته) اعتبارًا بوقت النصب؛ لأنه كالرمي (أُبيح) الصيد (إن جرحه) المنصوبُ من سكين، أو منجل، روي عن ابنِ عمر ؛ لأن النصبَ جرى مجرى المباشرةِ في الضمان، فكذا في الإباحة؛ ولقوله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "كُلْ ما رَدَّت عليكَ يدُك"؛ ولأنه قتلَ الصيدَ بما له حدٌّ جرتِ العادة بالصيد به، أشبهَ ما لو رماه، وفارقَ ما إذا نصب سكينًا؛

١٢٬٣٠٧

فإنَّ العادة لم تجرِ بالصيد بها؛ ذكره في "المبدع" مع أن عبارةَ "المنتهى": مَن نصبَ منِجلًا أو سكينًا. لكنَّ عبارةَ "المقنع" بالجمع كالمصنفِ، ولم يُغَيّرها في "التنقيح"، ولا تعرض لمفهومها في "الإنصاف". (وإلا)

١٢٬٣٠٨

أي: وإن لم يجرحه ما نصبَه من مناجل، أو سكاكين (فلا) يُباح الصيد؛ لعدم الجرح.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.