وإن قتل بسهم مسموم لم يبح إذا احتمل أن السم أعان على قتله
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن قتل) الصيدَ (بسهمٍ مسموم، لم يُبح) الصيد (إذا احتمل أن السَّمَّ أعان على قتله) لأنه اجتمع مُبيحٌ ومُحَرِّم، فغُلِّب المُحَرِّم، وكسهمي مسلم ومجوسي، فيحرم ولو لم يغلب على الظن أن السهم أعان على قتله حيث احتمل،
١٢٬٣٠٩
فإن لم يحتمل فلا.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.