فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولو رماه) أي: الصيد (فوقع في ما يقتله مثله) لم يَحل (أو تردَّى) من نحو جبل (ترديًا يقتلُه مثلُه) لم يحل (أو وطىء عليه شيءٌ) بعد رميه (فقتله، لم يحل) لأنه اجتمعَ فيه مبيحٌ ومُحَرِّم، أشبه المتولّدَ بين مأكولٍ وغيره؛

تعليق

ولما روي عَدِيُّ بن حاتِمٍ قال:"سألتُ رسولَ الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عن الصيد، فقال: إذا رميتَ سهمكَ فاذكر اسمَ الله،

١٢٬٣١٠

فإن وجدته قد قتل، فكُلْ إلَّا أن تجده وقع في ماءٍ فإنّك لا تدري الماءُ قتلهُ أو سهمك" متفق عليه . والمتردّي من نحو جبل، والموطوء عليه، مثله في عدم العلم بالقاتل من السببين (ولو كان الجرح مُوَحِّيًا) لظاهر ما سبق.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.