وإن كانت على فعل محرم أو ترك واجب فحلها واجب ويحرم بره
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن كانت) اليمين (على فعلِ مُحَرَّم أو ترك واجب فحلُّها واجب) لما في بِرِّه من الإثم بفعل المُحَرَّم أو ترك الواجب (ويحرم بِرّه) لما تقدم.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.