كتاب الأيمان وكفاراتها
الإقناعالحنابلةالمسائل ٢٣٬٩٥١ إلى ٢٣٬٩٦٧
-
٥/٣٢٩٥/٣٢٩
وهي جمع يمين وهي: القسم والإيلاء والحلف بألفاظ مخصوصة
-
فاليمين توكيد الحكم بذكر معظم على وجه مخصوص وهي وجوابها كشرط وجزاء
-
والحلف على مستقبل - إرادة تحقيق خبر فيه ممكن بقوله يقصد به الحث على فعل الممكن أو تركه
-
٥/٣٣٠٥/٣٣٠
والحلف على ماض إما بر: وهو الصادق وإما غموس: وهو الكاذب أو لغو: وهو ما لا أجر فيه ولا إثم ولا كفارة
-
ولا يصح إلا من مكلف مختار قاصدا اليمين
-
وتصح من كافر وتلزمه الكفارة بالحنث: حنث في كفره أو بعده.
-
والحلف - منه واجب: مثل أن ينجي به إنسانا معصوما من هلكة ولو نفسه: مثل أن تتوجه أيمان القسامة في دعوى القتل عليه وهو برئ -
-
ومندوب: مثل أن يتعلق به مصلحة من إصلاح بين متخاصمين أو إزالة حقد من قلب مسلم عن الحالف أو غيره أو دفع شر
-
فإن حلف على فعل الخبر بشيء هو صادق فيه: أو يظن أنه فيه صادق
-
ومكروه: كالحلف على فعل مكروه أو ترك مندوب ومنه الحلف في البيع والشراء -
-
ومحرم: وهو الحلف كاذبا عمدا أو على فعل معصية أو ترك واجب
-
ومتى كانت اليمين على فعل واجب أو ترك محرم - كان حلها: أي حنثها محرما ويجب بره
-
وإن كانت على فعل مندوب أو ترك مكروه فحلها مكروه ويستحب بره
-
وإن كانت على فعل مكروه أو ترك مندوب فحلها مندوب ويكره بره
-
وإن كانت على فعل محرم أو ترك واجب فحلها واجب ويحرم بره
-
وحلها في المباح مباح وحفظها فيه أولا
-
ولا يلزم إبرار قسم كإجابة سؤال بالله.