وإن حلف بكلام الله أو بالمصحف أو بالقرآن أو بسورة منه أو بآية أو بحق القرآن فهي يمين فيها كفارة واحدة
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن حلف بكلام الله) فهو يمين؛ لأنه صفة من صفات ذاته. (أو) حلف (بالمصحف) فهو يمين. ولم يكره أحمدُ الحَلِفَ بالمصحف ؛ لأن الحالف إنما قصد المكتوب فيه وهو القرآن، فإنه عبارة عما بين دَفَّتيِ المصحف بالإجماع . (أو) حلف (بالقرآن أو بسورة منه، أو) بـ (ـآية) منه (أو بحق القرآن، فهي يمين) لأنه حلف بصفة من صفات ذاته تعالى (فيها كفارة واحدة) لأنه لو تكررت اليمين بصفة من صفاته تعالى، وجبت كفارة واحدة،
١٢٬٣٥٢
فإذا كانت اليمين واحدةً كان أوْلى.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.