فإذا حلف فقال: إن شاء الله أو إن أراد الله وقصد بها المشيئة: لا من أراد بإرادته وأمره أو أراد التحقيق لا التعليق - لم يحنث: فعل أو ترك قدم الاستثناء أو أخره إذا كان متصلا لفظا أو حكما كانقطاعه بتنفس أو سعال أو عطاس أو قيء ونحوه
الشروح عليها
(فإذا حَلَف) بالله، أو بالظِّهار، أو النذر (فقال: إنْ شاء الله، أو: إنْ أراد الله، وقَصَد بها) أي: بالإرادةِ (المشيئةَ، لا مَنْ أراد) بإرادته (محبتَه) تعالى (وأمْرَه، أو أراد) بـ: إنْ -شاء الله، أو:- أراد الله (التحقيقَ لا التعليقَ؛ لم يحنث، فَعَل) ما حلف على فِعْله أو تَرْكه (أو تَرَك) ما حلف ليفعلنَّه، أو لا يفعله؛ لما تقدم؛ ولأنه متى قال: لأفعلنَّ إنْ شاء الله، فقد علمنا أنه متى شاء الله فعل،
ومتى لم يفعل لم يشأ الله (قدَّم الاستثناء) كـ: إنْ شاء الله واللهِ لا أفعل كذا (أو آخَّره) كـ: لا أفعل كذا إن شاء الله (إذا كان) الاستثناء (متصلًا لفظًا، أو حكمًا كانقطاعه بتنفُّس، أو سعال، أو عطاس، أو عِيٍّ ونحوه) كتثاؤب؛ لأن الاستثناء من تمام الكلام فاعتُبر اتصاله كالشرط وجوابه، وخبر المبتدأ.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.