فصل: - ويصح الاستثناء في كل يمين مكفرة
الإقناعالحنابلةالمسائل ٢٤٬٠١٨ إلى ٢٤٬٠٤٢
-
٥/٣٣٤٥/٣٣٤
كاليمين والظهار والنذر
-
فإذا حلف فقال: إن شاء الله أو إن أراد الله وقصد بها المشيئة: لا من أراد بإرادته وأمره أو أراد التحقيق لا التعليق - لم يحنث: فعل أو ترك قدم الاستثناء أو أخره إذا كان متصلا لفظا أو حكما كانقطاعه بتنفس أو سعال أو عطاس أو قيء ونحوه
-
٥/٣٣٥٥/٣٣٥
ويعتبر نطقه به مرة ولا ينفعه بالقلب إلا من مظلوم خائف -
-
وقصد الاستثناء قبل تمام المستثني منه
-
فلو حلف غير قاصد الاستثناء ثم عرض له بعد فراغه من اليمين فاستثنى لم ينفعه
-
ولو أراد الجزم فسبق لسانه إلى الاستثناء من غير قصد أو كانت عادته جارية به فجرى على لسانه من غير قصد لم يصح
-
وإن شك فيه فالأصل عدمه
-
وإن قال والله لأشربن اليوم إن شاء زيد فشاء زيد ولم يشرب حتى مضى اليوم حنث
-
وإن لم يشأ زيد لم يلزمه يمين
-
فإن لم يعلم مشيئته لغيبة أو جنون أو موت انحلت اليمين
-
ولا أشرب إلا أن يشاء زيد فإن شاء فله الشرب
-
وإن لم يشأ لم يشرب
-
فإن خفيت مشيئته لغيبة أو موت أو جنون لم يشرب
-
وإن شرب حنث
-
ولأشربن إلا أن يشاء زيد فإن شرب قبل مشيئة زيد - بر
-
وإن قال زيد قد شئت أن لا تشرب انحلت يمينه
-
وإن قال: قد شئت أن تشرب أو ما شئت أن لا تشرب لم تنحل
-
فإن خفيت مشيئته لزمه الشرب
-
ولا أشرب اليوم إن شاء زيد ففاق زيد: قد شئت أن لا تشرب فشرب حنث
-
وإن شرب قبل مشيئته في هذه المواضع - أن يقول بلسانه: قد شئت
-
وإذا حلف ليفعلن شيئا ونوى وقتا بعينه تقيد به
-
وإن لم ينوي لم يحنث حتى ييأس من فعله: إما بتلف المحلوف عليه أو موت الحالف ونحوه وإن لم تكن له نية لم يحنث اليأس من فعله،
-
وإذا حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها سن له الحنث والتكفير
-
٥/٣٣٦٥/٣٣٦
ولا يستحب تكرار الحلف فإن أفرط كره
-
وإن دعي إلى الحلف عند الحاكم وهو محق استحب له افتداء يمينه فإن حلف فلا بأس.