وإن شرب قبل مشيئته في هذه المواضع - أن يقول بلسانه: قد شئت
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن شرب) الحالفُ (قبل مشيئته؛ لم يحنث) لعدم انعقاد يمينه في مشيئة زيد؛ لكونها معلَّقة عليها، والمعلَّق على شيء لا يوجد قبله. (وإن خفيت مشيئته، فهي في حكم المعدوم) لأن الأصلَ عدمُها. (والمشيئة في هذه المواضع) وشبهها (أن يقول بلسانه: قد شئتُ) ولا يصح تعليق المشيئة كما تقدَّم،
١٢٬٣٧٠
ومتى قال ذلك؛ فقد شاء،
١٢٬٣٧١
ولو كان كارهًا ، كما سبق في الطلاق .
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.