فلو حلف لعامل أن لا يخرج إلا بإذنه ونحوه فعزل أو على زوجته فطلقها أو على عبده فأعتقه أو لا يدخل بلد الظلم فرآه فيه فزال أو لا أرى منكرا إلا رفعته إلى فلان القاضي أو الولي فعزل ونحوه: يريد ما دام كذلك أو أطلق - انحلت يمينه
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فلو حلف لعامل ألا يخرج إلا بإذنه ونحوه) كأمره ورضاه (فعُزل) العامل (أو) حلف (على زوجته) : لا تفعل كذا (فطَلَّقها) انحلَّت يمينه (أو) حلف (على عبده) : لا يفعل كذا (فأعتقه) انحلَّت يمينه،
١٢٬٣٩٤
وكذا لو حلف علي أجيره، وانقضت مُدَّتها (أو) حَلَف: (لا يدخل بلدًا لظُلمٍ رآه فيه) أي: البلد (فزال) الظلمُ (أو) حلف: (لا رأى (٢) منكرًا إلا رفعه إلى فلان القاضي أو الوالي، فعُزل ونحوه) كما لو مات (يريد) الحالف: (مادام) العامل أو الزوجة أو العبد أو الظلم أو القاضي أو الوالي (كذلك، أو أطلق) الحالفُ يمينَه (انحلَّت يمينُهُ) تقديمًا للنية أو السبب على عموم اللفظ؛ لما تقدم.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.