فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(الثالث: تبدَّلتِ الإضافةُ كـ) ـما لو حلف: (لا كلَّمتُ زوجةَ زيدٍ هذه، ولا عبده هذا، ولا دخلتُ دارَه هذه، فطلَّق) زيدٌ (الزوجةَ، وباع العبدَ، و) باع (الدارَ، فكلَّمَهما) أي: الزوجة والعبد (ودخل الدار، حَنِث) الحالفُ؛ لأنه إذا قُدِّم تعيين على الاسم، فلأن يقدَّم على الإضافة أوْلى.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.