فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٤٬٢٦٥الإقناعالحنابلةج ٥ ص ٣٥٢ج ٥ ص ٣٥٢

ولا يأكل شيئا فأكله مستهلكا في غيره: مثل أن لا يأكل لبنا فأكل زبدا أو لا يأكل سمنا فأكل خبيصا فيه سمن لا يظهر معه فيه أو لا يأكل بيضا فأكل ناطفا أو لا يأكل شحما فأكل اللحم الأحمر أو لا يأكل شعيرا فأكل حنطة فيها حبات شعير لم يحنث

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(و) من حلف: (لا يأكل شيئًا، فأكله مستهلكًا في غيره، مثل: أن) حلف: (لا يأكل لبنًا، فأكل زُبدًا) لا يظهر فيه طعم اللبن (أو) حلف: (لا يأكل سمنًا، فأكل خبيصًا فيه سمن لا يظهر طعمه فيه، أو) حلف: (لا يأكل بيضًا، فأكل ناطفًا، أو لا يأكل شحمًا، فأكل اللحم الأحمر، أو لا يأكل شعيرًا، فأكل حنطة فيها حباتُ شعير، لم يحنث) لأن المستهلَك لا يقع عليه اسم الذي حلف عليه، فلم يحنث بأكل المستهلَك فيه؛

ولأن المستهلَك في الشيء يصير وجوده كعدمه، والظاهر من الحالف على ذلك أنّه حلف لمعنىً في المحلوف عليه

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.