فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٤٬٢٧٩الإقناعالحنابلةج ٥ ص ٣٥٢ج ٥ ص ٣٥٢

ولا يركب وهو راكب ولا يلبس، وهو لابس ولا يلبس من غزلها وعليه شيء منه أو لا يقوم ولا يقعد أو لا يستتر ولا يستقبل القبلة وهو كذلك فاستدام ذلك أو لا يدخل دار أو هو داخلها فأقام فيها أو لا يضاجعها على فراش وهما متضاجعان فاستدام أو ضاجعته ودام - حنث

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(و) من حلف: (لا يركب وهو راكب، ولا يلبس وهو لابس، ولا يلبس من غزلها وعليه منه شيء، أو) حلف: (لا يقوم، أو لا يقعد، أو لا يستتر، أو لا يستقبل القبلة (١) وهو كذلك، فاستدام ذلك) أي: ما حلف عليه من هذه الأفعال (أو) حلف: (لا يدخل دارًا وهو داخلَها، فأقام فيها، أو) حلف: (لا يضاجِعُها على فراش، وهما متضاجعان، فاستدام، أو ضاجعته، ودام، حَنِثَ) لأن المستديم يُطلق عليه ذلك؛

بدليل أنه يقال: ركب شهرًا، ولبس شهرًا، ونحوه، وقد اعتبر الشارع الاستدامةَ هنا في الإحرام حيث حَرَّم لبس المخيط، فأوجب الكفَّارة باستدامته كما أوجبها في ابتدائه.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.