ولم يخرج في الحال بنفسه وأهله ومتاعه المقصود مع إمكانه - حنث: إلا أن يقيم لنقل متاعه أو يخشى على نفسه الخروج فيقيم إلى أن يمكنه الخروج بحسب العادة
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن حلف: لا يسكن دارًا هو ساكنها، أو لا يساكن فلانًا وهو مساكنه، ولم يخرج في الحال بنفسه وأهله ومتاعه المقصود مع إمكانه، حَنِثَ) لأن استدامة السُّكنى سُكنى؛ بدليل أنه يصح أن يُقال: سكن الدار شهرًا (إلا أن يقيم لنقل متاعه) وأهله؛ ذكره في "المغني" وغيره؛ لأن الانتقال لا يكون إلا بالأهل والمال،
١٢٬٤٤٤
وإن تردَّد إلى الدار لنقل المتاع أو عيادة مريض، لم يحنث؛ ذكره في "الكافي" ونَصَره في "الشرح"؛ لأن هذا ليس بسُكنى (أو يخشى على نفسه الخروجَ، فيقيم إلى أن يمكنه الخروج) لأنه أقام لدفع الضرر، وإزالتُه عند ذلك مطلوبةٌ شرعًا، فلم تدخل تحت النهي.
ويكون خروجه (بحسب العادة) لا ليلًا
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.