ولا يدخل على فلان بيتا فدخل فلان عليه فأقام معه - حنث ما لم يكن له نية.
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(و) إن حلف: (لا يدخل على فلان بيتًا، فدخل فلان عليه، فأقام) الحالف (معه، حَنِثَ) لأن استدامة المقام كابتدائه في التحريم في ملك الغير، فكذا هنا (ما لم تكن له) أي: الحالف (نيَّة) أو لليمين سببٌ، فيُعملُ بذلك؛ لما تقدم. فصل
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.