وإن حلف لا يساكنه فانتقل أحدهما لم يحنث:
كشاف القناعالبهوتي
(وإن حلف: لا ساكَنَه، فانتقل أحدُهما، لم يحنث) لانقطاع المساكنة
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.