فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(و) إن حلف: (ليقضينَّه حقَّه عند رأسِ الهلال، أو مع رأسه، أو إلى رأسه، أو إلى استهلاله، أو عند رأس الشهر، أو مع رأسه، فقضاه عند غروب الشمس من آخر الشهر، بَرَّ) لأن ذلك هو الوقتُ المحلوف عليه؛ لأن غروب الشمس هو آخره (وإلا)

١٢٬٤٥٥

أي: وإن لم يقضه عند الغروب بل بعده (فلا) بِرَّ،

١٢٬٤٥٦

قال في "المبدع": ويحنث إذا تأخَّر بعد الغروب مع إمكانه.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.