فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولو شرع) الحالف (في عَدِّهِ، أو كَيْلِه، أو وَزْنِه، أو ذَرْعه، فتأخَّر القضاءُ) لكثرته (لم يحنث، كما لو حلف: ليأكلنَّ هذا الطعام في هذا الوقت، فشرع في أكله فيه، وتأخَّر الفراغُ لكَثْرته) وفي "الترغيب": لا تُعتبر المقارنة ، فيكفي حال الغروب.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.