ولو شرع في عده أو كيله أو وزنه أو ذرعه فتأخر القضاء لم يحنث: كما لو حلف ليأكلن هذا الطعام في هذا الوقت فشرع في أكله فيه وتأخر الفراغ لكثرته
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولو شرع) الحالف (في عَدِّهِ، أو كَيْلِه، أو وَزْنِه، أو ذَرْعه، فتأخَّر القضاءُ) لكثرته (لم يحنث، كما لو حلف: ليأكلنَّ هذا الطعام في هذا الوقت، فشرع في أكله فيه، وتأخَّر الفراغُ لكَثْرته) وفي "الترغيب": لا تُعتبر المقارنة ، فيكفي حال الغروب.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.