فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولا يبطل ما فرضه فارض في المستقبل) أي: لو قدَّر القاضي نفقة أو كسوة أو نحوهما، ثم مات أو عزل، لم يبطل فرضه في المستقبل بموته، ولا بعزله،

١٢٬٥٥٢

ولا يجوز لأحد تغييره ما لم يتغير السبب؛ لأن فرضه حُكم، وأحكامُهُ لا تبطل بالموت ولا بالعزل.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.