فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وما عمل من سقط حرير، ومُشاقته، وما يلقيه الصانع من فيه من تقطيع الطاقات إذا دق وغزل ونسج، فكحرير خالص، وإن سمي الآن خزًا) فيحرم على الرجال والخناثي، لأنه حرير، وظاهر كلامهم: يحرم الحرير ولو كان مبتذلًا، بحيث يكون القطن والكتان أغلى قيمة منه للنص.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.