فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٥٬٣٧٥الإقناعالحنابلةج ٥ ص ٤٢٤ج ٥ ص ٤٢٤

فإن وقتت إحداهما وأطلقت الأخرى والعين بيدهما أو شهدت بينة بالملك وسببه كنتاج أو سبب غيره وبينة بالملك وحده أو بينة أحدهما بالملك له منذ سنة وبينة الآخر بالملك منذ شهر ولم تقل: اشتراه من - فهما سواء

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فإن وُقِّتت إحدَاهما) أي: إحدى البينتين (وأُطلقت الأخرى، والعين بيديهما) فهما سواء؛ لأنه ليس في إحداهما ما يقتضي الترجيح، من تقدُّم الملك ولا غيره (أو شَهِدت بينةٌ بالمِلك وسببه، كنَتاجٍ) بأن شَهِدت أنها نتجت في ملكه (أو) شهدت بـ ( سببٍ غيرِه) كشراءٍ أو هِبة (أو) شهدت (بينة بالملك وحده، أو) شَهِدت (بينة أحدهما بالملك له منذ سنة، و) شهدت (بينة الآخر بالملك) له (منذ شَهْر، ولم تقل: اشتراه منه. فهما سواء) لأن البينتين تساوتا فيما يرجع إلى المختلف فيه، وهو ملك العين الآن؛

فوجب تساويهما في الحكم

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.