فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(غانمٌ سدسَ المال؛ عتقا) أي: العبدان (ولم تُقبل شهادتها) بالرجوع عن عِتْق سالم؛ لأنها مُتَّهمة بدفع السُّدس للآخر عنها، فلا تُقبل شهادتها لذلك. لا يُقال: الشاهدة برجوعه عن عِتْق سالم - وهو ثلث المال - تَجُرّ إليها ولاء غانم؛ لأنه يقال: هما يُسقِطان ولاء سالم - أيضًا -، على أن الولاء: إنما هو ثبوت سبب الميراث، ومثل ذلك لا تُرَدُّ الشهادةُ فيه، كما يثبت النسب بالشهادة،

١٣٬٠٠٧

وإن كان الشاهد يجوز أن برث المشهود له به، وتُقبل شهادة الإنسان لأخيه بالمال وإن جاز أن يرثه.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.