فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وتصح) الصلاة (في أرض السباخ) نص عليه.

١٬٥٤٠

قال في "الرعاية": مع الكراهة. (و) تصح الصلاة في (الأرض المسخوط عليها، كأرض الخسف، وكل بقعة نزل بها عذاب، كأرض بابل، وأرض الحِجْر، ومسجد الضرار) لأنه -عليه السلام- نهى عن الصلاة في أرض بابل،

١٬٥٤١

وقال إنها ملعونة ، ولأنها مواضع مسخوط عليها، وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم مر بالحجر:"لا تدخُلُوا على هؤلاءِ المعذَّبينَ إلا أن تكونُوا باكين، أن يصيبَكم مثلُ ما أصابهم". (وفي المدبغة، والرحى، و) تصح الصلاة (عليها) أي على الرحى (مع الكراهة فيهن) أي في تلك المسائل.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.