وإن نوى الإمامة ظانا حضور مأموم صح لا مع الشك
كشاف القناعالبهوتي
(وإن نوى الإمامة ظانًا حضور مأموم) بأنَّ يغلب على ظنه حضور من يأتم به (صح) ذلك، كما لو علمه.
و (لا) تصح نية الإمامة (مع الشَّك) في حضور من يأتم به، كما لو علم عدم مجيئه؛ لأنَّه الأصل.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.